فصل: باب نكاح أهل الشرك
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
179
من
337
التالى >>
باب نكاح أهل الشرك
مسألة: إذا أسلم الوثني, وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن
الفصل الأول: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين، أو كتابي متزوج بوثنية
الفصل الثاني: الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج فللمرأة نصف المسمى
الفصل الثالث: إذا أسلم الزوجان معا فهما على النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده
الفصل الرابع: إذا أسلم أحدهما بعد الدخول
الفصل الخامس: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة، انفسخ النكاح
فصل: إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول فلها المهر كاملا
فصل: اختلاف الزوجين
الفهرس الفرعى
فصل: أحكام الزوجين في دار الحرب ودار الإسلام
مسألة: إسلام الكافر ومعه أربع نسوة
فصل: يجب عليه أن يختار أربعا فما دون, ويفارق سائرهن أو يفارق الجميع
فصل: إن مات قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه
فصل: صفة الاختيار بين زوجاته
فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي, فعدتهن من حين اختار
فصل: حكم الزوج إذا أسلم قبلهن
فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة, فأسلم أربع منهن
فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها لم يصح
فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة, ثم أسلمن فله الاختيار
فصل: إذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره فله أن يختار منهن أربعا, فيكون له ميراثهن ولا يرث الباقيات
مسألة: لو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة
فصل: لو تزوج وثنية, فأسلمت قبله ثم تزوج في شركه أختها ثم أسلما في عدة الأولى
فصل: إن تزوج أختين ودخل بهما, ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما
فصل: إذا تزوج أختين في حال كفره, فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فاختار أحداهما فلا مهر للأخرى
مسألة: إن كانتا أما وبنتا, فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما
الفصل الأول: إذا كان إسلامهم جميعا قبل الدخول
الفصل الثاني: إذا دخل بهما, حرمتا على التأبيد الأم
مسألة: لو أسلم عبد وتحته زوجتان, قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه, ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين
فصل: إن أسلم وتحته أربع حرائر فأعتق ثم أسلمن في عدتهن, أو أسلمن قبله ثم أعتق ثم أسلم, لزمه نكاح الأربع
فصل: إن تزوج أربعا فأسلمن, وأعتقن قبل إسلامه فلهن فسخ النكاح
فصل: إذا أسلم الحر وتحته إماء فأعتقت إحداهن, ثم أسلمت ثم أسلم البواقى لم يكن له أن يختار من الإماء
فصل: لو أسلم وتحته أربع إماء وهو عادم للطول خائف للعنت, فأسلمن معه فله أن يختار منهن واحدة
فصل: لو أسلم وهو واجد للطول فلم يسلمن حتى أعسر ثم أسلمن, فله أن يختار منهن
فصل: إن أسلم وأسلمت معه واحدة منهن, وهو ممن يجوز له نكاح الإماء فله أن يختار من أسلمت معه
فصل: لو أسلم وتحته خمس حرائر, فأسلم معه منهن اثنتان احتمل أن يجبر على اختيار إحداهما
مسألة: إذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول, أو بعده فهي زوجته وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول, انفسخ النكاح ولا مهر لها
فصل: إذا تزوج المجوسي كتابية ثم ترافعا قبل الإسلام, فرق بينهما
مسألة: ما سمى لها وهما كافران, فقبضته ثم أسلما فليس لها غيره, وإن كان حراما
فصل: إن قبضت بعض الحرام دون بعض سقط من المهر بقدر ما قبض
فصل: إن نكحها نكاحا فاسدا وهو ما لا يقرون عليه إذا أسلموا, فرق بينهما ولا مهر لها
فصل: إذا تزوج ذمى ذمية على أن لا صداق لها, أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بفرضه إن كان قبل الدخول, وإن كان بعده فلها مهر المثل
فصل: إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسلمين
فصل: أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح
فصل: يحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين
مسألة: لو تزوجها, وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح, ولا مهر لها وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول فكذلك إلا أن عليه نصف المهر
مسألة: إن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها, انفسخ نكاحها ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها, انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان
فصل: إن ارتد الزوجان معا فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما
فصل: إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا منع وطؤها
فصل: إذا أسلم أحد الزوجين ثم ارتد
فصل: إذا تزوج الكافر بمن لا يقر على نكاحه في الإسلام
مسألة: نكاح الشغار وأحكامه وبطلانه
فصل: حكم ما إذا سميا صداقا
فصل: إن سمى لإحداهما مهرا دون الأخرى
فصل: إن قال: زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك لم يصح تزويج الجارية
مسألة: لا يجوز نكاح المتعة
فصل:إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح
مسألة: لو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه, لم ينعقد النكاح
مسألة: إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله لم ينعقد النكاح
فصل: إن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل
فصل: إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة, صح العقد
فصل: إن اشترى عبدا, فزوجها إياه ثم وهبها إياه لينفسخ النكاح بملكها له لم يصح
مسألة: إذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره, أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد
مسألة: حكم ما لو وجد أي الزوجين وجد بصاحبه جنونا, أو جذاما أو برصا ...إلخ
الفصل الأول: خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه
الفصل الثاني: في عدد العيوب المجوزة للفسخ
الفصل الثالث: لا يثبت الخيار لغير ما ذكر من العيوب
الفصل الرابع: حكم ما لو كان بأحد الزوجين عيب
فصل: إن حدث العيب بأحدهما بعد العقد
فصل: من شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالما بها وقت العقد, ولا يرضى بها بعده
فصل: خيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به
فصل: يحتاج الفسخ إلى حكم حاكم
مسألة: إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر له
الفصل الأول: إذا وجد الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها عليه
الفصل الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر
الفصل الثالث: إذا علم بالعيب وقت العقد أو بعده ثم وجد منه رضا أو دلالة عليه لم يثبت له الفسخ
الفصل الرابع: يرجع بالمهر على من غره
فصل: إذا طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب, فعليه نصف الصداق ولا يرجع به
مسألة: ولا سكنى لها ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة
فصل: ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد هذه العيوب
فصل: ليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
مسألة: إذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح
فصل: إن عتقت تحت حر, فلا خيار لها
فصل: فرقة الخيار فسخ, لا ينقص بها عدد الطلاق
فصل: إن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة, فلا خيار لها والنكاح بحاله
فصل: يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما, البداية بالرجل
فصل: إذا عتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما في الحال
مسألة: إن كانت لنفسين, فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا
مسألة: حكم ما لو اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده
فصل: لو كانت مفوضة ففرض لها مهر المثل فهو للسيد أيضا
فصل: إن طلقها طلاقا بائنا, ثم أعتقت فلا خيار لها
فصل: إن طلقها بعد عتقها, وقبل اختيارها أو طلق الصغيرة والمجنونة بعد العتق وقع طلاقه, وبطل خيارها
فصل: للمعتقة الفسخ من غير حكم حاكم
فصل: إذا اختارت المعتقة الفراق, كان فسخا ليس بطلاق
فصل: إن عتق زوج الأمة لم يثبت له خيار
باب أجل العنين والخصيّ غير المجبوب:
مسألة: إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها, أجل سنة منذ ترافعه
الفهرس الفرعى
مسألة: إن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد, فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ترافعه
مسألة: إن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا
الفهرس الفرعى
مسألة: إن جب قبل الحول فلها الخيار في وقتها
مسألة: إن زعم أنه قد وصل إليها وادعت أنها عذراء أريت النساء الثقات
مسألة: إن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلى معها في بيت
مسألة: إذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء
مسألة: إذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائل العقل رجما إذا زنيا